responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 149
وكذا من في لسانه رخاوة تمنع أصل التشديدات.
ومن لا يفصح ببعض الحروف، كالضاد والقاف، لا تصح إمامته للعارف، لأنه أمي بالنسبة إلى الفصيح. ويجوز أن يؤم مثله.
ولو أبدل الضاد في " المغضوب " أو " الضالين " وغيرهما بالظاء، لم تصح صلاته مع إمكان التعلم.
وتكره إمامة التمتام، وهو الذي يردد التاء ثم يأتي بها. والفأفاء، وهو الذي يردد الفاء ثم يأتي بها، لأنهما لا ينقصان شيئا، ويزيدان زيادة يعذران فيها.
ولو كان له لثعة خفيفة تمنع من تخليص الحرف، ولكن لا يبدله بغيره، جاز أن يكون إماما للقارئ.
السادس: الأجذم والأبرص لا يؤمان الصحيح على الأقوى، لنفور النفس عنهما، فلا يحصل الانقياد إلى طاعتهما، وقول الصادق عليه السلام: خمسة لا يؤمون الناس على كل حال: المجذوم، والأبرص، والمجنون، وولد الزنا، والأعرابي [1]. ويجوز إمامتهما لمثلهما وإمامة كل واحد للآخر.
السابع: الأعرابي وهو الذي لا يعرف محاسن الإسلام لا يؤم المهاجرين، لقوله تعالى (الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله) ولأنه لا يعرف تفاصيل أحكام الصلاة، وللحديث السابق. وكذا غيره من العوام إذا لم يعرف شرائط الصلاة على التفصيل.
ولو كان الأعرابي قد دخل البناء وعرف أحكام الصلاة على التفصيل وما يكفيه اعتماده في التكليف وتدين به، ولم يكن ممن يلزمه المهاجرة وجوبا، جازت إمامته مطلقا، لوجود الشرائط فيه، وانتفاء الموانع عنه.


[1] وسائل الشيعة 5 / 397 ح 1 و 399 ح 5.
[2] سورة التوبة: 97.


نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست