responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 536
وفعله وجلس، ثم علم أن الإمام لم يسلم، احتسب ما فعله، لأنه بقيامه نوى الانفراد وله ذلك. ولو قلنا بالتحمل كالشيخ، فإنما يكون لو كانت صلاة الإمام صحيحة، فلو تبين كون الإمام جنبا لم يسجد لسهوه، ولا يتحمل هو عن الإمام.
ولو عرف أن الإمام مخطئ فيما ظنه من السهو، لا يوافقه إذا سجد، وكل موضع يلحقه سهو الإمام فإنه يوافقه. فإن تركه عمدا ففي إبطال الصلاة نظر.
ولو رأى إمامه قد سجد آخر صلاته سجدتين، تابعه حملا على أنه قد سهى وإن لم يعرف سهوه.
ولو اعتقد الإمام سبق التسليم على سجدتي السهو فسلم، واعتقد المأموم خلافه لم يسلم، بل يسجد ولا ينتظر سجود إمامه، لأنه فارقه بالتسليم.
ولو سجد الإمام آخر صلاته عن سهو، اختص به بعد اقتداء المسبوق ولم يتبعه [1] على الأقوى، ويتبعه على الآخر، لأن عليه متابعته. فإن تابعه فهل يعيد في آخر صلاته؟ يحتمل ذلك، لأن المأتي به كان للمتابعة وقد تعدي الخلل إلى صلاته بسهو إمامه، ومحل الجبر بالسجود آخر الصلاة. والعدم، لأنه لم يسه، والمأتي به سبب المتابعة، وقد ارتفعت بسلام الإمام.
ولو اشترك الإمام والمأموم في نسيان التشهد أو سجدة، رجعوا ما لم يركعوا. فإن رجع الإمام بعد ركوعه لم يتبعه المأموم، لأنه خطأ فلا يتبعه فيه، وينوي الانفراد.
ولو ركع المأموم أولا قبل الذكر، رجع الإمام وتبعه المأموم إن نسي سبق ركوعه. وإن تعمد استمر على ركوعه، وقضى السجدة وسجد للسهو. وإذا قضى المسبوق ما فاته مع الإمام لا يسجد للسهو لانتفاء سببه.


[1] في " ق " لم يتابعه.


نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست