responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 535
ولو اشترك السهو بينهما، فإن سجد الإمام تبعه المأموم بنية الايتمام، أو الانفراد إن شاء. ولو لم يسجد الإمام، سجد المأموم وبالعكس.
ولو قام الإمام إلى الخامسة ساهيا، فسبح به المأموم فلم يرجع، جاز أن ينوي الانفراد، وأن يبقى على الايتمام، فلا يجوز له متابعته في الأفعال، لأنها زيادة في الصلاة غير مبطلة باعتبار السهو، بل ينتظره قاعدا حتى يفرغ من الركعة ويعود إلى التشهد ويتشهد معه. فإن سجد الإمام للسهو، لم يسجد المأموم. وإن لم يسجد الإمام، لم يسجد المأموم أيضا.
ولو كان المأموم مسبوقا بركعة وقام الإمام إلى الخامسة، فإن علم المأموم أنها خامسة، لم يكن المتابعة، وإن لم يعلم وتابع، احتسب له الركعة.
ولو صلى ركعة فأحرم الإمام بالصلاة، فنوي الاقتداء به، احتمل البطلان والصحة، فحينئذ إن سهى المأموم فيما انفرد فيه ثم سهى إمامه فيما [1] تبعه فيه، فلما فارق الإمام وأراد السلام، وجب عليه أربع سجدات إن قلنا بالمتابعة، وإلا فسجدتان عما اختص به.
ولو ترك الإمام سجدة وقام سبح به المأموم، فإن رجع، وإلا سجد ثم تابعه، لأن صلاة الإمام صحيحة.
ولو ظن المأموم أن الإمام قد سلم، فسلم، ثم بان أنه لم يسلم بعد، احتمل خروجه من الصلاة، لأنه استوفى الأفعال وخطؤه ليس بمفسد. وأن يسلم مع الإمام، فيسجد إن قلنا به فيما ينفرد به، وإلا فلا، لأنه سهو في حال الاقتداء به.
ولو سلم [إلى] [2] الإمام، فسلم المسبوق ناسيا، ثم ذكر، بنى على صلاته وسجد للسهو، لأن سلامه وقع بعد انفراده.
ولو ظن المسبوق أن الإمام سلم لصوت سمعه، فقام ليتدارك ما عليه


[1] في " س " فيها.
[2] الزيادة من " ق ".


نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست