نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 506
الفصل الثاني (في مندوبات الصلاة) وقد تقدم ذكر بعضها، ونزيد هنا أمور تشتمل على مباحث: البحث الأول (وضع اليدين) يستحب وضعهما حالة القيام على فخذيه، مضمومتي الأصابع، محاذيا بهما عيني ركبتيه، لأنه أبلغ في الخضوع، ولقول الباقر (عليه السلام): أرسل يديك وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك [1]. وأرسل الصادق (عليه السلام) يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه [2]. ولا يجوز التكفير عند علمائنا، وهو وضع اليمين على الشمال. ويستحب وضعهما حالة الركوع على عيني الركبتين مفرجات الأصابع، لأنه (عليه السلام) كذا فعل وركع [3]. ومنع بعض علمائنا من جواز التطبيق، وهو أن يطبق يديه ويجعلهما بين ركبتيه حالة الركوع. ويحتمل الكراهة.
[1] وسائل الشيعة 4 / 710 ح 2. [2] وسائل الشيعة 4 / 710 ح 1. [3] وسائل الشيعة 4 / 674.
نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 506