responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 506
الفصل الثاني (في مندوبات الصلاة) وقد تقدم ذكر بعضها، ونزيد هنا أمور تشتمل على مباحث: البحث الأول (وضع اليدين) يستحب وضعهما حالة القيام على فخذيه، مضمومتي الأصابع، محاذيا بهما عيني ركبتيه، لأنه أبلغ في الخضوع، ولقول الباقر (عليه السلام): أرسل يديك وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك [1]. وأرسل الصادق (عليه السلام) يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه [2].
ولا يجوز التكفير عند علمائنا، وهو وضع اليمين على الشمال.
ويستحب وضعهما حالة الركوع على عيني الركبتين مفرجات الأصابع، لأنه (عليه السلام) كذا فعل وركع [3].
ومنع بعض علمائنا من جواز التطبيق، وهو أن يطبق يديه ويجعلهما بين ركبتيه حالة الركوع. ويحتمل الكراهة.


[1] وسائل الشيعة 4 / 710 ح 2.
[2] وسائل الشيعة 4 / 710 ح 1.
[3] وسائل الشيعة 4 / 674.


نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست