responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 507
ووضعهما حالة السجود حيال منكبيه، مضمومتي الأصابع، مبسوطتين موجهتين إلى القبلة إجماعا، لأنه (عليه السلام) كان إذا سجد ضم أصابعه وجعل يديه حذو منكبيه [1].
ووضعهما حالة الجلوس للتشهد وغيره على فخذيه، مبسوطتين مضمومتي الأصابع بحذاء عيني ركبتيه، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) كان إذا قعد يدعو يضع يده اليمني على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى [2].
وجعلهما حالة القنوت حيال وجهه مبسوطتين، لقول الصادق (عليه السلام): وترفع يديك في الوتر حيال وجهك [3].
البحث الثاني (في شغل النظر) يستحب أن يشغل نظره في أحوال الصلاة بما لا يمنعه عن الاشتغال بالصلاة. فينظر حال قيامه إلى موضع سجوده، وحال ركوعه إلى ما بين رجليه، وفي سجوده إلى طرف أنفه، أو يغمضهما، وفي جلوسه إلى حجره، وحالة القنوت إلى باطن كفيه، لقول علي (عليه السلام): لا يتجاوز بطرفك في الصلاة موضع سجودك [4]. وقول الباقر (عليه السلام) وليكن نظرك إلى ما بين قدميك [5]. يعني حالة الركوع.
ويكره النظر إلى السماء، لقول الباقر (عليه السلام): أجمع بصرك، ولا ترفعه إلى السماء [6].


[1] وسائل الشيعة 4 / 675.
[2] سنن أبي داود 1 / 251.
[3] وسائل الشيعة 4 / 912 ح 1 ب 12.
[4] وسائل الشيعة 4 / 709 ح 2.
[5] وسائل الشيعة 4 / 676 ح 3.
[6] وسائل الشيعة 4 / 709 ح 3.


نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست