responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 464
وكذا لا تبطل الموالاة بسؤال الرحمة عند آيتها، والتعوذ من النقمة عند آيتها، ولا بفتح المأموم على الإمام، ولا بالحمد على العطسة، للأمر بذلك كله. فالاشتغال بها عند عروض أسبابها لا يجعله قادحا فيها. قال حذيفة: صليت خلف رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذات ليلة، فقرأ سورة البقرة فكان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ [1].
ولو أخل بالموالاة سهوا، لم تبطل قراءته وبني، بخلاف ما لو نسي القراءة، فإنه يأتي بها في محلها، لأن الموالاة هيئة في الكلمات تابعة لها، فإذا ترك القراءة فقد ترك التابع والمتبوع. وإذا ترك الموالاة، فقد ترك التابع دون المتبوع، فكأن النسيان عذر هنا بخلاف ذلك. إذ لا يلزم من جعل النسيان عذرا في أضعف المعتبرين، جعله عذرا في أقواهما.
السادس: يجب الإتيان بكل حرف، لأن الفاتحة عبارة عن الكلمات المنظومة المركبة من الحروف المسموعة، فقوله (عليه السلام) " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " [2] يقتضي إيقاف الصلاة على جملتها، والموقوف على المجموع يعدم عند عدم بعضه، لتقدم الجزء على الكل في الوجود. فإذا أخل بحرف واحد عمدا، بطلت صلاته.
والتشديد حرف، فلو خفف مشددا فقد أخل بحرف، لأن المشدد حرفان متماثلان أولهما ساكن، فإذا خفف أسقط أحدهما. وفي الحمد أربعة عشر تشديدا. ولا تستحب المبالغة في التشديد بحيث يزيد على قدر حرف ساكن، لأنه في كل موضع أقيم مقام حرف ساكن.
السابع: يجب إخراج الحروف من مواضعها مع القدرة، فلو أبدل حرفا بحرف فقد ترك الواجب. وإبدال الضاد بالظاء من هذا الباب كغيرهما من الحروف. فإن فعل ذلك عمدا، بطلت صلاته. والجاهل غير معذور، أما من لا يمكنه التعلم والناسي، فإنهما معذوران.


[1] وسائل الشيعة 4 / 753 ما يشبه ذلك.
[2] جامع الأصول 6 / 223.


نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست