responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 465
الثامن: الإعراب شرط في القراءة على الأقوى، فلو لحن عمدا أعاد، سواء كان عالما أو جاهلا، وسواء غير المعنى مثل أن يكسر كاف " إياك " أو يضم تاء " أنعمت " أو لا، مثل أن ينصب " الله " أو يرفعه، وسواء كان خفيفا [1] أو لا، لأنه ليس بقرآن، ولقوله (عليه السلام) " صلوا " وقد أعرب.
التاسع: يجب أن يقرأ بالمتواتر من القراءة وهي السبعة، ولا يجوز أن يقرأ بالشاذ ولا بالعشرة.
وأن يقرأ بالمتواتر من الآيات، فلا يقرأ بمصحف ابن مسعود، اتصلت به الرواية أو لا، لأن الآحاد ليس بقرآن.
والمعوذتان من القرآن يجوز أن يقرأ بهما، ولا اعتبار بإنكار ابن مسعود، للشبهة الداخلة عليه بأن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يعوذ بهما الحسن والحسين (عليهما السلام)، إذ لا منافاة، لأن القرآن صالح للتعوذ به لشرفه وبركته، وصلى الصادق (عليه السلام) المغرب فقرأهما فيها، وقال: اقرأ المعوذتين في المكتوبة [2].
العاشر: يجب ترك التأمين آخر الحمد، فلو قال " آمين " عقيبها بطلت صلاته عند علمائنا أجمع، سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما، لقوله (عليه السلام): إن هذه الصلاة لا تصلح فيها شئ من كلام الآدميين [3]. والتأمين من كلامهم. وقال (عليه السلام): إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن [4].
و " إنما " للحصر.
ولأن جماعة من الصحابة نقلوا صفة صلاته (عليه السلام)، منهم أبو حميد الساعدي قال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) قالوا: أعرض علينا، ثم وصف إلى أن قال: ثم يقرأ ثم يكبر [5]. ولنهي الصادق


[1] في " ر " خفيا.
[2] وسائل الشيعة 4 / 786 ح 3.
[3] جامع الأصول 6 / 322.
[4] جامع الأصول 6 / 322.
[5] جامع الأصول 6 / 209.


نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست