responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 375
ولا فرق بين كونه ميتا أو مذكى، لقول الصادق (عليه السلام): إن الله أحله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها [1].
والأقرب جواز الصلاة في جلده، لأن الرضا (عليه السلام) سئل عن جلود الخز قال: هو ذا نلبس، قلت: ذاك الوبر جعلت فداك قال: إذا حل وبره حل جلده. ولا تجوز الصلاة في المغشوش بوبر الأرانب والثعالب، لقول الصادق (عليه السلام): أما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه [3].
ولو مزج بالحرير المحض صحت الصلاة فيه، لأن الباقر (عليه السلام) نهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن [4].
أما السنجاب فالأقوى فيه المنع، لقول الصادق (عليه السلام): إن كل شئ حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة [5].
وقيل: بالجواز لقول الرضا (عليه السلام) وقد سئل عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب؟ لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب، فإنه دابة لا تأكل اللحم [1]، فإن سوغناه شرطنا التذكية.
أما الفنك والسمور فالأشبه فيهما المنع، للعموم، وفي رواية عن الهادي (عليه السلام) جواز الصلاة في الفنك لا السمور [7].
وأما الحرير المحض فإنه يحرم لبسه للرجال بالإجماع، ولا تصح الصلاة


[1] وسائل الشيعة 3 / 261 ح 4.
[2] وسائل الشيعة 3 / 266 ح 14.
[3] وسائل الشيعة 3 / 262 ح 1.
[4] وسائل الشيعة 3 / 271 ح 5.
[5] وسائل الشيعة 3 / 250 ح 1.
[6] وسائل الشيعة 3 / 252 ح 2.
[7] وسائل الشيعة 3 / 254.


نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست