responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 374
وأما الصوف والشعر والريش والوبر، فإنها تابعة لأصولها، فإن كانت مما يؤكل لحمه، صحت الصلاة فيها، وإلا فلا، سواء كانت مذكاة أو لا، وسواء كانت طاهرة أولا. ولا بأس بالصلاة في الثوب الذي يكون تحت وبر الثعالب والأرانب وفوقه، لأنه طاهر.
ولو مزج صوف ما يؤكل لحمه مع صوف ما لا يؤكل، ونسج منهما ثوب، لم تصح الصلاة فيه. أما المنسوج من الكتان والحرير فلا بأس. وكذا لو خيط ما لا يؤكل لحمه مع قطع صغار لا تستر العورة مما لا يؤكل لحمه لم يصح.
ولا فرق بين أخذ الصوف والشعر والوبر والريش من حي أو مذكي أو ميت، جزا أو قلعا إذا غسل موضع الاتصال من الميت والحي، لقول الصادق (عليه السلام): لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة [1]. ولأنه لا تحله الحياة فلا يلحقه حكم الميت.
ولو عمل من جلد ما لا يؤكل لحمه أو صوفه أو شعره، قلنسوة أو تكة، فالأقرب المنع من الصلاة فيه، لعموم المنع. وفي رواية عن العسكري (عليه السلام) وقد سئل عن تكة من وبر الأرانب: إذا كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه [2].
وتجوز الصلاة في الخز الخالص غير المغشوش بوبر الأرانب والثعالب إجماعا، لأن الرضا (عليه السلام) سئل عن الصلاة في الخز قال: صل فيه [3]. وكسى النبي (صلى الله عليه وآله) رجلا عمامة خز. ولبس الحسن (عليه السلام) [4] ومحمد بن الحنيفة الخز. وهو دابة بحرية ذات أربع تصاد من الماء، فإذا فقدته ماتت.


[1] وسائل الشيعة 3 / 333 ح 1.
[2] وسائل الشيعة 3 / 272 ح 4.
[3] وسائل الشيعة 3 / 261 ح 5.
[4] وسائل الشيعة 3 / 265 ح 12.


نام کتاب : نهاية الإحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست