responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 670

ولو تغيّر العمّ صار عمّة وبالعكس، والخال خالة وبالعكس وهكذا، فلو مات عن ابن جديد وبنت جديدة للذكر الفعلي ضعف الانثى الفعلية، وهكذا في سائر طبقات الإرث. لكن يبقى الإشكال في إرث الأب والامّ و الجدّ و الجدّة، فلو تغيّر جنس الأب إلى المخالف لا يكون فعلًا أباً ولا امّاً، وكذا في تغيير جنس الامّ، فإنّ الرجل الفعلي لا يكون امّاً ولا أباً. فهل يرثان بلحاظ حال التوليد أو لأجل الأقربية و الأولوية أو لا يرثان؟ فيه تردّد، والأشبه الإرث، والظاهر أنّ اختلافهما في الإرث بلحاظ حال انعقاد النطفة، فللأب حال الانعقاد ثلثان، وللُامّ ثلث، والأحوط التصالح.

(مسألة 8): لو تغيّر جنس الامّ، فهل تكون بعد الرجولية محرماً لحليلة ابنها كالأب أم لا؟ لا يبعد على إشكال. ولو تغيّر جنس الأب، فهل يكون في حال انوثيته محرماً لابنه و إن لم يكن امّاً له؟ الظاهر ذلك. ولو تغيّرت زوجة الابن وصارت رجلًا، فهل هي محرم على امّ زوجها السابق؟ لا يبعد ذلك على إشكال.

(مسألة 9): ما ذكرناه في الأقرباء نسباً يأتي في الأقرباء رضاعاً، كالامّ والأب الرضاعيّين والاخت و الأخ وهكذا.

(مسألة 10): يثبت ما ذكرناه فيما إذا غيّر جنس بجنس واقعاً. و أمّا لو كان العمل كاشفاً عن واقع مستور، و أنّ من صار رجلًا بعد العمل كان رجلًا من أوّل الأمر، يستكشف منه أنّ ما رتّب على الرجل الصوري و المرأة الصورية رتّب على غير موضوعه، فتحدث مسائل اخر.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 670
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست