responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 661

رأس أجله، يصحّ أصل القرض و الرهن، ويبطل اشتراط النفع و الزيادة، ولا يجوز أخذها. نعم، يجوز الأخذ لو كان بعنوان حقّ العمل إذا لم يكن حيلة للتخلّص من الربا. و إن كانت من قبيل بيع السلف؛ بأن باع الطالب مائتين سلفاً بمائة حالّاً، واشترط المشتري عليه- ولو بنحو الشرط الضمني الارتكازي- وثيقةً، وكونه وكيلًا في بيعها عند التخلّف وأخذ مقدار حقّه، فلا يصحّ البيع ولا الرهن ولا الوكالة[1].

ومنها: بطاقات اليانصيب «بخت آزمائي»

(مسألة 1): قد شاع في البلاد من قبل بعض الشركات نشر بطاقات اليانصيب وبيعها بإزاء مبلغ معيّن، ويتعهّد صاحب الشركة بأن يقرع، فمن أصابت القرعة بطاقته يعطيه مبلغاً معيّناً. و هذا البيع باطل، وأخذ المال بإزاء البطاقة موجب للضمان. وكذا أخذ المال بعد إصابة القرعة حرام موجب لضمان الآخذ للمالك الواقعي.

(مسألة 2): لا فرق في حرمة ثمن البطاقة بين أن يدفعه الطالب لاحتمال إصابة القرعة باسمه؛ من غير بيع وشراء، وبين بيعها وشرائها لهذا الغرض، ففي الصورتين أخذ المال حرام، وأخذ ما يعطى لأجل إصابة القرعة حرام.


[1]- في (أ) ورد بعد «في رأس أجله» هكذا: «فهي باطلة لا يجوز للمستقرض التصرّف في المأخوذ ولا للبنك بيع المرهون، ولا للأجنبيّ شراؤه، و إن كانت من قبيل بيع السلف بأن باع الطالب مائتين سلفاً بمائة حالًاّ واشترط المشتري عليه ولو بنحو الشرط الضمني الارتكازي وثيقة وكونه وكيلًا في بيعها عند التخلّف وأخذ مقدار حقّه فلا إشكال فيه وفي جواز بيعها وشرائها، والوكالة في ضمنه لازمة».

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 661
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست