responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 660

بنك بلد آخر، ويأخذ البنك منه مبلغاً معيّناً بإزاء تحويله، فلا إشكال فيه بيعاً كان أو قرضاً، وكذا لو كان الأخذ بعنوان حقّ العمل، و إن أراد أن يأخذ من البنك أو نحوه مبلغاً معيّناً، ويحوّله البنك على تسلّم المبلغ من بنك في بلد آخر، ويأخذ البنك منه مبلغاً معيّناً، فإن كان ذلك القرار بيع مبلغ بمبلغ أزيد ليحوّله إلى البنك صحّ، ولا إشكال فيه بشرط أن لا يكون هذا وسيلة للفرار من الربا القرضي، وكذا إن كان قرضاً، لكن لم يشترط الزيادة، بل أخذها بعنوان حقّ العمل مع عدم كونه فراراً من الربا. و أمّا إن كان قرضاً بشرط الزيادة فهو حرام؛ و إن كان القرض مبنيّاً على الزيادة، وكان الشرط ارتكازياً غير مصرّح به، ولكن القرض صحيح‌[1].

(مسألة 11): الصكوك «چك» البنكية كالأوراق التجارية لا مالية لها، بل هي معبّرة عن مبلغ معيّن في البنك، ولا يجوز بيعها وشراؤها في نفسها. نعم، الصكّ الذي يسمّى في إيران بالصكّ التضميني «چك تضميني»، يكون من الأوراق النقدية كالدينار و الإسكناس، فيصحّ بيعه وشراؤه، ومن أتلفه ضمن لمالكه كسائر الأموال، ويجوز بيعه بالزيادة، ولا ربا فيه إلّاإذا جعل البيع وسيلة للتخلّص عن الربا القرضي‌[2].

(مسألة 12): أعمال البنوك الرهنية: إن كانت إقراضاً إلى مدّة بالنفع المعيّن وأخذ الرهن مقابله وشرط بيع المرهون وأخذ ماله لو لم يدفع المستقرض في‌


[1]- في (أ) ورد بعد «صحّ ولا إشكال فيه» هكذا: «وكذا إن كان قرضاً لكن لم يشترط الزيادة بل أخذها بعنوان حقّ العمل، و أمّا إن كان قرضاً بشرط الزيادة فهو باطل حرام؛ و إن كان القرض مبنيّاً على الزيادة وكان الشرط ارتكازياً غير مصرّح به».

[2]- في (أ) لم يرد فيه: «إلّا إذا جعل البيع وسيلة ...» إلى آخر المسألة.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 660
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست