responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 649

المؤمّن عليه من شخص أو مال أو مرض ونحو ذلك. الثاني: تعيين طرفي العقد من كونهما شخصاً أو شركة أو دولة مثلًا. الثالث: تعيين المبلغ الذي يدفع المؤمّن له إلى المؤمّن. الرابع: تعيين الخطر الموجب للخسارة، كالحرق و الغرق والسرقة و المرض و الوفاة ونحو ذلك. الخامس: تعيين الأقساط التي يدفعها المؤمّن له لو كان الدفع أقساطاً، وكذا تعيين أزمانها. السادس: تعيين زمان التأمين ابتداءً وانتهاءً، و أمّا تعيين مبلغ التأمين- بأن يعيّن ألف دينار مثلًا- فغير لازم، فلو عيّن المؤمّن عليه، والتزم المؤمّن؛ بأنّ كلّ خسارة وردت عليه فعليّ، أو أنا ملتزم بدفعها، كفى.

(مسألة 5): الظاهر صحّة التأمين مع الشرائط المتقدّمة من غير فرق بين أنواعه من التأمين على الحياة أو على السيّارات و الطائرات و السفن ونحوها، أو على المنقولات برّاً وجوّاً وبحراً، بل على عمّال شركة أو دولة، أو على أهل بيت أو قرية، أو على نفس القرية أو البلد أو أهلهما، وكان المستأمن حينئذٍ الشركاء أو رئيس الشركة أو الدولة أو صاحب البيت أو القرية، بل للدول أن يستأمنوا أهل بلد أو قطر أو مملكة.

(مسألة 6): الظاهر أنّ التأمين عقد مستقلّ. وما هو الرائج ليس صلحاً ولا هبة معوّضة بلا شبهة، ويحتمل أن يكون ضماناً بعوض، والأظهر أنّه مستقلّ ليس من باب ضمان العهدة، بل من باب الالتزام بجبران الخسارة؛ و إن أمكن الإيقاع بنحو الصلح و الهبة المعوّضة و الضمان المعوّض، ويصحّ على جميع التقادير على الأقوى. وعقد التأمين لازم ليس لأحد الطرفين فسخه إلّامع الشرط، ولهما التقايل.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 649
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست