(مسألة 1): التأمين: عقد واقع بين المؤمّن و المستأمن- المؤمّن له- بأن يلتزم المؤمّن جبر خسارة كذائية إذا وردت على المستأمن، في مقابل أن يدفع المؤمّن له مبلغاً، أو يتعهّد بدفع مبلغ يتّفق عليه الطرفان.
(مسألة 2): يحتاج هذا العقد كسائر العقود إلى إيجاب وقبول، ويمكن أن يكون الموجب المؤمّن و القابل المستأمن؛ بأن يقول المؤمّن: «عليّ جبر خسارة كذائية في مقابل كذا، أو أنا ملتزم بجبر خسارة كذائية في مقابل كذا» فيقبل المستأمن، وبالعكس بأن يقول المستأمن: «عليّ أداء كذا في مقابل جبر خسارة على كذا» فيقبل المؤمّن، أو «في مقابل عهدتك جبرها». ويقع بكلّ لفظ.
(مسألة 3): يشترط في الموجب و القابل كلّ ما يشترط فيهما في سائر العقود: كالبلوغ و العقل وعدم الحجر والاختيار و القصد، فلا يصحّ من الصغير والمجنون و المحجور عليه و المكره و الهازل ونحوه.
(مسألة 4): يشترط في التأمين مضافاً إلى ما تقدّم امور: الأوّل: تعيين