responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 637

تبلغ ثلث دية الرجل، ثمّ تصير على النصف؛ سواء كان الجاني رجلًا أو امرأة على الأقوى؛ ففي قطع الإصبع منها مائة دينار، وفي الاثنتين مائتان، وفي الثلاث ثلاثمائة، وفي الأربع مائتان. ويقتصّ من الرجل للمرأة وبالعكس في الأعضاء و الجراح من غير ردّ حتّى تبلغ الثلث، ثمّ يقتصّ مع الردّ لو جنت هي عليه لا هو عليها.

(مسألة 8): كلّ ما فيه دية من أعضاء الرجل- كاليدين و الرجلين والمنافع و الجراح- ففيه من المرأة ديتها. وكذا من الذمّي ديته، ومن الذمّية ديتها.

(مسألة 9): كلّ موضع يقال فيه بالأرش أو الحكومة فهما واحد، والمراد أنّه يقوّم المجروح صحيحاً إن كان مملوكاً تارة ويقوّم مع الجناية اخرى، وينسب إلى القيمة الاولى، ويعرف التفاوت بينهما، ويؤخذ من دية النفس بحسابه، و قد قلنا: إنّه لو لم يكن تفاوت بحسب القيمة، أو كان مع الجناية أزيد، كما لو قطع إصبعه الزائدة التي هي نقص وبقطعها تزيد القيمة، فلا بدّ من الحكومة بمعنىً آخر، و هو حكم القاضي بالتصالح، ومع عدمه بما يراه من التعزير وغيره حسماً للنزاع.

(مسألة 10): من لا وليّ له فالحاكم وليّه في هذا الزمان، فلو قتل خطأً أو شبيه عمد فله استيفاؤه، فهل له العفو؟ وجهان، الأحوط عدمه.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 637
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست