responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 636

(مسألة 3): لو نفذت نافذة في شي‌ء من أطراف الرجل- كرِجله أو يده- ففيها مائة دينار، ويختصّ الحكم ظاهراً بما كانت ديته أكثر من مائة دينار. و أمّا المرأة فالظاهر أنّ في النافذة في أطرافها الحكومة.

(مسألة 4): في الجناية بلطم ونحوه إذا اسودّ الوجه بها من غير جرح ولا كسر، أرشها ستّة دنانير، و إن اخضرّ ولم يسودّ ثلاثة دنانير، و إن احمرّ دينار ونصف، وفي البدن النصف؛ ففي اسوداده ثلاثة دنانير، وفي اخضراره دينار ونصف، وفي احمراره ثلاثة أرباع الدينار؛ ولا فرق في ذلك بين الرجل والانثى والصغير و الكبير، ولا بين أجزاء البدن؛ كانت لها دية مقرّرة أو لا، ولا في استيعاب اللون تمام الوجه وعدمه، ولا في بقاء الأثر مدّة وعدمه. نعم، إذا كان اللطم في الرأس فالظاهر الحكومة، و إن أحدث الجناية تورّماً من غير تغيير لون فالحكومة، ولو أحدثهما فالظاهر التقدير و الحكومة.

(مسألة 5): كلّ عضو ديته مقدّرة ففي شلله ثلثا ديته، كاليدين و الرجلين، وفي قطعه بعد الشلل ثلث ديته.

(مسألة 6): دية الشجاج في الرأس و الوجه سواء كما مرّ، والمشهور أنّ دية شبيهها من الجراح في البدن بنسبة دية العضو الذي يتّفق فيه الجراحة من دية الرأس أي‌النفس إن كان للعضو دية مقدّرة، ففي حارصة اليد نصف بعير أو خمسة دنانير، وفي حارصة إحدى أنملتي الإبهام نصف عشر بعير أو نصف دينار وهكذا، و إن لم يكن له دية مقدّرة فالحكومة.

(مسألة 7): المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء و الجراحات حتّى‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 636
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست