(مسألة 3): لو ضربها فاستحشفت- أييبست- فعليه ثلثا ديتها، ولو قطعها بعد الشلل فثلثها على الأحوط في الموضعين، بل لا يخلوان من قرب.
(مسألة 4): الأصمّ فيما مرّ كالصحيح، ولو قطع الاذن- مثلًا- فسرى إلى السمع فأبطله أو نقص منه، ففيه- مضافاً إلى دية الاذن- دية المنفعة من غير تداخل. وكذا لو قطعها بنحو أوضح العظم، وجب مع دية الاذن دية الموضحة من غير تداخل.
الخامس: الشفتان
(مسألة 1): في الشفتين الدية كاملة، وفي كلّ واحدة منهما النصف على الأقوى، والأحوط في السفلى ستّمائة دينار، وفي قطع بعضها بنسبة مساحتها طولًا وعرضاً.
(مسألة 2): حدّ الشفة في العليا ما تجافى عن اللثّة متّصلة بالمنخرين والحاجز عرضاً، وطولها طول الفم، وحدّ السفلى ما تجافى عن اللثّة عرضاً وطولها طول الفم، وليست حاشية الشدقين منهما.
(مسألة 3): لو جنى عليها حتّى تقلّصت فلم تنطبق على الأسنان ففيه الحكومة، ولو استرختا بالجناية فلم تنفصلا عن الأسنان بضحك ونحوه، فثلثا الدية على الأحوط، ولو قطعت بعد الشلل فثلثها.
(مسألة 4): لو شقّ الشفتين حتّى بدت الأسنان فعليه ثلث الدية، فإن برأت فخمس الدية، وفي إحداهما ثلث ديتها إن لم تبرأ، و إن برئت فخمس ديتها على قول معروف في الجميع.