responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 612

قطع المارن ثمّ قطع جميع القصبة ففي المارن الدية، فهل للقصبة الدية أو الأرش، فيه تأمّل، ولو قطع بعض المارن فبحساب المارن.

(مسألة 2): لو فسد الأنف وذهب- بكسر أو إحراق أو نحو ذلك- ففيه الدية كاملة، ولو جبر على غير عيب فمائة دينار على قول مشهور.

(مسألة 3): في شلل الأنف ثلثا ديته صحيحاً، و إذا قطع الأشلّ فعليه ثلثها.

(مسألة 4): في الروثة نصف الدية إذا قطعت، فهل هي طرف الأنف، أو الحاجز بين المنخرين، أو مجمع المارن؟ احتمالات. ويحتمل أن ترجع الاحتمالات إلى أمر واحد، و هو طرف الأنف الذي يقطر منه الدم، و هو مجمع المارن، و هو محلّ الحاجز، فإذا قطع الحاجز من حيث يرى من الأعلى إلى الأسفل قطع طرف الأنف، و هو مجمع المارن؛ و إن لا يخلو من تأمّل.

(مسألة 5): في أحد المنخرين ثلث الدية، وقيل: نصفها. والأوّل أرجح. ولو نفذت في الأنف نافذة على وجه لا تفسد- كرمح أو سهم- فخرقت المنخرين والحاجز فثلث الدية، وكذا لو ثقبته، فإن جبر وصلح فخمس الدية على الأحوط.

الرابع: الاذن‌

(مسألة 1): في الاذنين إذا استؤصلا الدية كاملة، وفي استئصال كلّ واحدة منهما نصفها، وفي بعضها بحساب ديتها؛ إن كان نصفاً فنصف، أو ثلثاً فثلث وهكذا.

(مسألة 2): في خصوص شحمة الاذن ثلث دية الاذن، وفي بعضها فبحسابها، وفي خرم الاذن ثلث ديتها على الأحوط بل الأظهر.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست