responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 605

عادة، فسقط من دون ميل ولا استهدام، بل على خلاف العادة كسقوطه بزلزلة ونحوها، لا يضمن صاحبه ما تلف به و إن سقط في الطريق أو في ملك الغير.

وكذا لو بناه مائلًا إلى ملكه، ولو بناه مائلًا إلى ملك غيره أو إلى الشارع ضمن.

وكذا لو بناه في غير ملكه بلا إذن من المالك. ولو بناه في ملكه مستوياً فمال إلى غير ملكه، فإن سقط قبل تمكّنه من الإزالة فلا ضمان، و إن تمكّن منها فللضمان وجه. ولو أماله غيره فالضمان عليه إن لم يتمكّن المالك من الإزالة، و إن تمكّن فالضمان لا يرفع عن الغير، فهل عليه ضمان فيرجع الورثة إليه و هو يرجع إلى المتعدّي، أو لا ضمان إلّاعلى المتعدّي؟ لا يبعد الثاني.

(مسألة 9): لو أجّج ناراً في ملكه بمقدار حاجته مع عدم احتمال التعدّي، لم يضمن لو اتّفق التعدّي فأتلفت نفساً أو مالًا بلا إشكال، كما لا إشكال في الضمان لو زاد على مقدار حاجته مع علمه بالتعدّي، والظاهر ضمانه مع علمه بالتعدّي و إن كان بمقدار الحاجة، بل الظاهر الضمان لو اقتضت العادة التعدّي مع الغفلة عنه، فضلًا عن عدمها. ولو أجّج زائداً على مقدار حاجته، فلو اقتضت العادة عدم التعدّي، فاتّفق بأمر آخر على خلاف العادة ولم يظنّ التعدّي، فالظاهر عدم الضمان، ولو كان التعدّي بسبب فعله ضمن ولو كان التأجيج بقدر الحاجة.

(مسألة 10): لو أجّجها في ملك غيره بغير إذنه، أو في الشارع لا لمصلحة المارّة، ضمن ما يتلف بها بوقوعه فيها من النفوس و الأموال و إن لم يقصد ذلك.

نعم، لو ألقى آخر مالًا أو شخصاً في النار لم يضمن مؤجّجها، بل الضمان على المُلقي. ولو وقعت الجناية بفعله التوليدي كما أجّجها وسرت إلى محلّ فيه الأنفس و الأموال يكون ضامناً للأموال، و أمّا الأنفس فمع العمد وتعذّر الفرار

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست