responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 604

الأشياء للبيع، وكذا إيقاف السيّارات إلّالصلاح المارّة بمقدار يتوقّف عليه ركوبهم ونقلهم.

(مسألة 6): ومن الإضرار إخراج الميازيب بنحو يضرّ بالطريق، فإنّ الظاهر فيه الضمان، ومع عدم الإضرار لو اتّفق إيقاعها على الغير فأهلكه فالظاهر عدم الضمان. وكذا الكلام في إخراج الرواشن و الأجنحة. ولعلّ الضابط في الضمان وعدمه إذن الشارع وعدمه، فكلّ ما هو مأذون فيه شرعاً ليس فيه ضمان ما تلف لأجله، كإخراج الرواشن غير المضرّة ونصب الميازيب كذلك، وكلّ ما هو غير مأذون فيه ففيه الضمان، كالإضرار بطريق المسلمين بأيّ نحو كان، فلو تلف بسببه فالضمان ثابت؛ و إن لا تخلو الكلّية في الموضعين من كلام وإشكال.

(مسألة 7): لو اصطدم سفينتان فهلك ما فيهما من النفس و المال، فإن كان ذلك بتعمّد من القيّمين لهما فهو عمد. و إن لم يكن عن تعمّد، وكان الاصطدام بفعلهما أو بتفريط منهما، مع عدم قصد القتل وعدم غلبة التصادم للتسبّب إليه، فهو شبيه عمد، أو من باب الأسباب الموجبة للضمان، فلكلّ منهما على صاحبه نصف قيمة ما أتلفه، وعلى كلّ منهما نصف دية صاحبه لو تلفا، وعلى كلّ منهما نصف دية من تلف فيهما، ولو كان القيّمان غير مالكين كالغاصب و الأجير ضمن كلّ نصف السفينتين وما فيهما، فالضمان في أموالهما؛ نفساً كان التالف أو مالًا.

ولو كان الاصطدام بغير فعلهما ومن غير تفريط منهما؛ بأن غلبتهما الرياح، فلا ضمان، ولو فرّط أحدهما دون الآخر فالمفرّط ضامن، ولو كان إحدى السفينتين واقفة أو كالواقفة ولم يفرّط صاحبها لا يضمن.

(مسألة 8): لو بنى حائطاً في ملكه أو ملك مباح على أساس يثبت مثله‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 604
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست