responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 527

قالوا جميعاً: «تعرّضوا لنا وأخذوا منّا»، و أمّا لو شهد بعضهم لبعض، وقال:

«عرضوا لنا وأخذوا من هؤلاء لا منّا»، قبل على الأشبه.

(مسألة 5): الأقوى في الحدّ تخيير الحاكم بين القتل و الصلب و القطع مخالفاً و النفي، ولا يبعد أن يكون الأولى له أن يلاحظ الجناية ويختار ما يناسبها، فلو قتل اختار القتل أو الصلب، ولو أخذ المال اختار القطع، ولو شهر السيف وأخاف فقط اختار النفي. و قد اضطربت كلمات الفقهاء و الروايات، والأولى ما ذكرنا.

(مسألة 6): ما ذكرنا في المسألة السابقة حدّ المحارب؛ سواء قتل شخصاً أو لا، وسواء رفع وليّ الدم أمره إلى الحاكم أو لا. نعم، مع الرفع يقتل قصاصاً مع كون المقتول كفواً، ومع عفوه فالحاكم مختار بين الامور الأربعة؛ سواء كان قتله طلباً للمال أو لا، وكذا لو جرح ولم يقتل كان القصاص إلى الوليّ، فلو اقتصّ كان الحاكم مختاراً بين الامور المتقدّمة حدّاً، وكذا لو عفا عنه.

(مسألة 7): لو تاب المحارب قبل القدرة عليه سقط الحدّ، دون حقوق الناس من القتل و الجرح و المال، ولو تاب بعد الظفر عليه لم يسقط الحدّ أيضاً.

(مسألة 8): اللصّ إذا صدق عليه عنوان المحارب كان حكمه ما تقدّم، وإلّا فله أحكام تقدّمت في ذيل كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

(مسألة 9): يصلب المحارب حيّاً، ولا يجوز الإبقاء مصلوباً أكثر من ثلاثة أيّام، ثمّ ينزّل فإن كان ميّتاً، يغسّل ويكفّن ويصلّى عليه ويدفن، و إن كان حيّاً قيل يجهز عليه، و هو مشكل. نعم، يمكن القول بجواز الصلب على نحو يموت به، و هو أيضاً لا يخلو من إشكال.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست