responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 521

(مسألة 15): لو كان المسروق وقفاً يقطع لو قلنا بأ نّه ملك للواقف- كما في بعض الصور- أو للموقوف عليه، ولو قلنا: إنّه فكّ ملك لدرّ المنفعة على الموقوف عليه لم يقطع. ولو سرق ما يكون مصرفه الأشخاص كالزكاة- بناء على عدم الملك لأحد- لم يقطع، ولو سرق مالًا يكون للإمام عليه السلام- كنصف الخمس بناء على كونه ملكاً له عليه السلام- فهل يقطع بمطالبة الفقيه الجامع للشرائط أو لا؟ فيه تردّد، وبناءً على عدم الملك وكونه عليه السلام وليّ الأمر لا يقطع على الأحوط.

(مسألة 16): باب الحرز وكذا ما بني على الباب و الجدار من الخارج ليس محرزاً، فلا قطع بها. نعم، الظاهر كون الباب الداخل- وراء باب الحرز- محرزاً بباب الحرز فيقطع به، وكذا ما على الجدار داخلًا، فإذا كسر الباب ودخل الحرز وأخرج شيئاً من أجزاء الجدار الداخل يقطع.

(مسألة 17): يقطع سارق الكفن إذا نبش القبر وسرقه؛ ولو بعض أجزائه المندوبة بشرط بلوغه حدّ النصاب. ولو نبش ولم يسرق الكفن لم يقطع ويعزّر.

وليس القبر حرزاً لغير الكفن، فلو جعل مع الميّت شي‌ء في القبر فنبش وأخرجه لم يقطع به على الأحوط، ولو تكرّر منه النبش من غير أخذ الكفن، وهرب من السلطان، قيل: يقتل، وفيه تردّد.

القول: فيما يثبت به‌

(مسألة 1): يثبت الحدّ بالإقرار بموجبه مرّتين وبشهادة عدلين، ولو أقرّ مرّة واحدة لا يقطع، ولكن يؤخذ المال منه، ولا يقطع بشهادة النساء منضمّات ولا منفردات، ولا بشاهد ويمين.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست