responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 522

(مسألة 2): يعتبر في المقرّ: البلوغ و العقل والاختيار و القصد، فلا يقطع بإقرار الصبيّ حتّى مع القول بقطعه بالسرقة، ولا بإقرار المجنون ولو أدواراً دور جنونه، ولا بالمكره ولا بالهازل و الغافل و النائم و الساهي و المغمى عليه، فلو أقرّ مكرهاً أو بلا قصد لم يقطع، ولم يثبت المال.

(مسألة 3): لو أكرهه على الإقرار بضرب ونحوه، فأقرّ ثمّ أتى بالمال بعينه، لم يثبت القطع إلّامع قيام قرائن قطعية على سرقته بما يوجب القطع.

(مسألة 4): لو أقرّ مرّتين ثمّ أنكر فهل يقطع أو لا؟ الأحوط الثاني، والأرجح الأوّل، ولو أنكر بعد الإقرار مرّة يؤخذ منه المال ولا يقطع، ولو تاب أو أنكر بعد قيام البيّنة يقطع، ولو تاب قبل قيام البيّنة وقبل الإقرار سقط عنه الحدّ، ولو تاب بعد الإقرار يتحتّم القطع، وقيل: يتخيّر الإمام عليه السلام بين العفو و القطع.

القول: في الحدّ

(مسألة 1): حدّ السارق في المرّة الاولى، قطع الأصابع الأربع من مفصل اصولها من اليد اليمنى، ويترك له الراحة و الإبهام، ولو سرق ثانياً قطعت رجله اليسرى من تحت قُبّة القدم؛ حتّى يبقى له النصف من القدم ومقدار قليل من محلّ المسح، و إن سرق ثالثاً حبس دائماً حتّى يموت، ويجري عليه من بيت المال إن كان فقيراً، و إن عاد وسرق رابعاً ولو في السجن قتل.

(مسألة 2): لو تكرّرت منه السرقة ولم يتخلّل الحدّ كفى حدّ واحد، فلو تكرّرت منه السرقة بعد الحدّ قطعت رجله، ثمّ لو تكرّرت منه حبس، ثمّ لو تكرّرت قُتل.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست