(مسألة 12): إن تكرّر الفعل منهما و التعزير مرّتين اقيم عليهما الحدّ، ولو عادتا بعد الحدّ فالأحوط التعزير مرّتين و الحدّ في الثالثة، وقيل: تقتلان، وقيل:
تقتلان في التاسعة أو الثانية عشر، والأشبه ما تقدّم.
(مسألة 13): لو وَطئ زوجته فساحقت بكراً فحملت البكر، فالولد للواطئ صاحب الماء، وعلى الصبيّة الجلد مائة بعد وضعها إن كانت مطاوعة، والولد يلحق بها أيضاً، ولها بعد رفع العذرة مهر مثل نسائها. و أمّا المرأة فقد ورد أنّ عليها الرجم، وفيه تأمّل، والأحوط الأشبه فيها الجلد مائة.
(مسألة 14): تثبت القيادة و هي الجمع بين الرجل و المرأة أو الصبيّة للزنا أو الرجل بالرجل أو الصبيّ للّواط بالإقرار مرّتين، وقيل: مرّة، والأوّل أشبه. ويعتبر في الإقرار بلوغ المقرّ وعقله واختياره وقصده، فلا عبرة بإقرار الصبيّ و المجنون والمكره و الهازل ونحوه، وتثبت أيضاً بشهادة شاهدين عدلين.
(مسألة 15): يُحدّ القوّاد خمساً وسبعين جلدةً ثلاثة أرباع حدّ الزاني، وينفى من البلد إلى غيره، والأحوط أن يكون النفي في المرّة الثانية، وعلى قول مشهور: يحلق رأسه ويشهّر. ويستوي فيه المسلم و الكافر و الرجل و المرأة، إلّا أنّه ليس في المرأة إلّاالجلد، فلا حلق ولا نفي ولا شهرة عليها. ولا يبعد أن يكون حدّ النفي بنظر الحاكم.