responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 505

الفصل الثالث: في حدّ القذف‌

والنظر فيه في الموجب و القاذف و المقذوف و الأحكام:

القول: في الموجب‌

(مسألة 1): موجب الحدّ الرمي بالزنا أو اللواط، و أمّا الرمي بالسحق وسائر الفواحش فلا يوجب حدّ القذف. نعم، للإمام عليه السلام تعزير الرامي.

(مسألة 2): يعتبر في القذف أن يكون بلفظ صريح أو ظاهر معتمد عليه، كقوله: «أنت زنيت»، أو «... لطت»، أو «أنت زان»، أو «... لائط»، أو «ليط بك»، أو «أنت منكوح في دبرك»، أو «يا زاني»، «يا لاطئ»، ونحو ذلك ممّا يؤدّي المعنى صريحاً أو ظاهراً معتمداً عليه، وأن يكون القائل عارفاً بما وضع له اللفظ ومفاده في اللغة التي يتكلّم بها، فلو قال عجمي أحد الألفاظ المذكورة مع عدم علمه بمعناها لم يكن قاذفاً، ولا حدّ عليه ولو علم المخاطب، وعلى العكس لو قاله العارف باللغة لمن لم يكن عارفاً فهو قاذف وعليه الحدّ.

(مسألة 3): لو قال لولده الذي ثبت كونه ولده بإقرار منه أو بوجه شرعي:

«لست بولدي» فعليه الحدّ، وكذا لو قال لغيره الذي ثبت بوجه شرعي أنّه ولد زيد: «لست بولد زيد»، أو «أنت ولد عمرو». نعم، لو كان في أمثال ذلك قرينة على عدم إرادة القذف؛ ولو للتعارف فليس عليه الحدّ، فلو قال: «أنت لست بولدي» مريداً به ليس فيك ما يتوقّع منك، أو «أنت لست بابن عمرو» مريداً به ليس فيك شجاعته- مثلًا- فلا حدّ عليه، ولا يكون قذفاً.

(مسألة 4): لو قال: «يا زوج الزانية»، أو «يا اخت الزانية»، أو «يابن‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست