responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 492

المفهمة للمقصود تقوم مقام النطق، ولو احتاجت إلى الترجمان يكفي فيه شاهدان عادلان.

(مسألة 3): لو قال: «زنيت بفلانة العفيفة»، لم يثبت الزنا الموجب للحدّ في طرفه إلّاإذا كرّرها أربعاً، وهل يثبت القذف بذلك للمرأة؟ فيه تردّد، والأشبه العدم. نعم، لو قال: «زنيت بها و هي أيضاً زانية بزنائي» فعليه حدّ القذف.

(مسألة 4): من أقرّ على نفسه بما يوجب الحدّ ولم يعيّن لا يكلّف بالبيان، بل يجلد حتّى يكون هو الذي ينهى عن نفسه. به وردت رواية صحيحة، ولا بأس بالعمل بها. وقيّده قوم بأن لا يزيد على المائة، وبعض بأن لا ينقص عن ثمانين.

(مسألة 5): لو أقرّ بما يوجب الرجم ثمّ أنكر، سقط الرجم، ولو أقرّ بما لا يوجبه لم يسقط بالإنكار. والأحوط إلحاق القتل بالرجم، فلو أقرّ بما يوجب القتل ثمّ أنكر لم يحكم بالقتل.

(مسألة 6): لو أقرّ بما يوجب الحدّ ثمّ تاب، كان للإمام عليه السلام عفوه أو إقامة الحدّ عليه رجماً كان أو غيره، ولا يبعد ثبوت التخيير لغير إمام الأصل من نوّابه.

(مسألة 7): لو حملت المرأة التي لا بعل لها لم تحدّ إلّامع الإقرار بالزنا أربعاً أو تقوم البيّنة على ذلك، وليس على أحد سؤالها ولا التفتيش عن الواقعة.

(مسألة 8): لو أقرّ أربعاً أنّه زنى بامرأة حدّ دونها؛ و إن صرّح بأ نّها طاوعته على الزنا، وكذا لو أقرّت أربعاً بأ نّه زنى بي وأنا طاوعته حدّت دونه. ولو ادّعى أربعاً أنّه وَطئ امرأة ولم يعترف بالزنا، لا يثبت عليه حدّ و إن ثبت أنّ المرأة لم تكن زوجته. ولو ادّعى في الفرض أنّها زوجته وأنكرت هي الوطء و الزوجية

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست