responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 491

غير مسلم زوجته الدائمة ثمّ زنى يرجم، ولا يشترط صحّة عقدهم إلّاعندهم، فلو صحّ عندهم وبطل عندنا كفى في الحكم بالرجم.

(مسألة 14): لو ارتدّ المحصن عن فطرة خرج عن الإحصان؛ لبينونة زوجته منه. ولو ارتدّ عن ملّة فإن زنى بعد عدّة زوجته ليس محصناً، وإلّا فهو محصن.

(مسألة 15): يثبت الحدّ- رجماً أو جلداً- على الأعمى، ولو ادّعى الشبهة مع احتمالها في حقّه فالأقوى القبول. وقيل: لا تقبل منه، أو لا تقبل إلّاأن يكون عدلًا، أو لا تقبل إلّامع شهادة الحال بما ادّعاه، والكلّ ضعيف.

(مسألة 16): في التقبيل و المضاجعة و المعانقة وغير ذلك من الاستمتاعات دون الفرج تعزير، ولا حدّ لها، كما لا تحديد في التعزير، بل هو منوط بنظر الحاكم على الأشبه.

القول: فيما يثبت به‌

(مسألة 1): يثبت الزنا بالإقرار، ويشترط فيه بلوغ المقرّ وعقله واختياره وقصده، فلا عبرة بإقرار الصبيّ و إن كان مراهقاً، ولا بإقرار المجنون حال جنونه، ولا بإقرار المكره، ولا بإقرار السكران و الساهي و الغافل و النائم و الهازل ونحوهم.

(مسألة 2): لا بدّ وأن يكون الإقرار صريحاً أو ظاهراً لا يقبل معه الاحتمال العقلائي، ولا بدّ من تكراره أربعاً. وهل يعتبر أن يكون الأربع في أربعة مجالس، أو يكفي الأربع ولو كان في مجلس واحد؟ فيه خلاف، أقربه الثبوت، والأحوط اعتبار أربعة مجالس. ولو أقرّ دون الأربعة لا يثبت الحدّ، والظاهر أنّ للحاكم تعزيره، ويستوي في كلّ ما ذكر، الرجل و المرأة. وإشارة الأخرس‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست