responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 426

المرض يتوارثان، و إن مات في مرضه ولم يدخل بطل العقد، ولا مهر لها ولا ميراث. وكذا لو ماتت في مرضه ذلك المتّصل بالموت قبل الدخول لا يرثها. ولو تزوّجت و هي مريضة لا الزوج فماتت أو مات يتوارثان، ولا فرق في الدخول بين القبل و الدبر. كما أنّ الظاهر أنّ المعتبر موته في هذا المرض قبل البرء لا بهذا؛ فلو مات فيه بعلّة اخرى لا يتوارثان أيضاً، والظاهر عدم الفرق بين طول المرض وقصره، ولو كان المرض شبه الأدوار؛ بحيث يقال بعدم برئه في دور الوقوف، فالظاهر عدم التوارث لو مات فيه، والأحوط التصالح.

(مسألة 4): إن تعدّدت الزوجات فالثمن مع وجود الولد و الربع مع عدمه يقسّم بينهنّ بالسويّة، فلهنّ الربع أو الثمن من التركة. ولا فرق في منع الولد عن نصيبها الأعلى بين كونه منها أو من غيرها، أو كان من دائمة أو منقطعة، ولا بين كونه بلا واسطة أو معها. والزوجة المطلّقة حال مرض الموت شريكة في الربع أو الثمن مع الشرائط المتقدّمة.

(مسألة 5): يرث الزوج من جميع تركة زوجته من منقول وغيره، وترث الزوجة من المنقولات مطلقاً، ولا ترث من الأراضي مطلقاً- لا عيناً ولا قيمة- سواء كانت مشغولة بالزرع و الشجر و البناء وغيرها أم لا. وترث القيمة خاصّة من آلات البناء، كالجذوع و الخشب و الطوب ونحوها، وكذا قيمة الشجر والنخل؛ من غير فرق بين أقسام البناء كالرحى و الحمّام و الدكّان و الإصطبل وغيرها، وفي الأشجار بين الصغيرة و الكبيرة و اليابسة التي معدّة للقطع ولم تقطع والأغصان اليابسة، والسعف كذلك مع اتّصالها بالشجر.

(مسألة 6): المراد من الأعيان التي ترث الزوجة من قيمتها هي الموجودة

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست