responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 425

المقصد الثاني: في الميراث بسبب الزوجية

(مسألة 1): لا يرث أحد الزوجين جميع المال بسبب الزوجية إلّافي صورة واحدة، و هي انحصار الوارث بالزوج و الإمام عليه السلام، فيرث الزوج جميع المال فرضاً وردّاً كما تقدّم. و قد ظهر ممّا مرّ: أنّ فرض الزوج نصف تارة ورُبع اخرى، وفرض الزوجة ربع تارة وثمن اخرى، ولا يزيد نصيبهما ولا ينقص مع اجتماعهما بأيّ طبقة أو درجة، إلّافي الفرض المتقدّم آنفاً.

(مسألة 2): يشترط في التوارث بالزوجية أن يكون العقد دائماً، فلا توارث في الانقطاع؛ لا من جانب الزوج ولا الزوجة بلا اشتراط بلا إشكال، ومعه من جانب أو جانبين في غاية الإشكال، فلا يترك الاحتياط بترك الشرط، ومعه لا يترك بالتصالح. وأن تكون الزوجة في حبال الزوج و إن لم يدخل بها، فيتوارثان ولو مع عدم الدخول. والمطلّقة الرجعية بحكم الزوجة ما دامت في العدّة، بخلاف البائنة، فلو مات أحدهما في زمان العدّة الرجعية يرثه الآخر، بخلاف ما لو مات في العدّة البائنة. نعم، لو طلّقها في حال المرض- ولو بائناً- ومات بهذا المرض ترثه إلى سنة من حين الطلاق؛ بشرط أن لا يكون الطلاق بالتماس منها، فلا ترث المختلعة و المباراة. وأن لا تتزوّج، فلو طلّقها حال المرض، وتزوّجت بعد انقضاء عدّتها، ثمّ مات الزوج قبل انقضاء السنة، لم ترثه. وأن لا يبرأ الزوج من المرض الذي طلّقها فيه، فلو برئ منه ثمّ مرض ولو بمثل هذا المرض لم ترثه. ولو ماتت هي في مرضه قبل تمام السنة لا يرثها إلّافي العدّة الرجعية.

(مسألة 3): لو نكح المريض في مرضه، فإن دخل بها أو برئ من ذلك‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست