responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 401

الثالث: الولد مطلقاً؛ ذكراً كان أو انثى، منفرداً أو متعدّداً، بلا واسطة أو معها، فإنّه يمنع أحد الزوجين عن النصيب الأعلى؛ أي‌النصف و الربع.

الرابع: الوارث مطلقاً؛ النسبي و السببي، ذكراً كان أو انثى، متّحداً أو متعدّداً، فإنّه يمنع أحد الزوجين عن الزيادة عن فريضتهما؛ أي‌النصف أو الربع أو الثمن، فمع زيادة التركة عن الفريضة تردّ إلى غيرهما. نعم، لو كان الوارث منحصراً بالزوج و الإمام عليه السلام، يرث الزوج النصف فريضة ويردّ عليه النصف الآخر، بخلاف ما لو كان منحصراً بالزوجة و الإمام عليه السلام، فإنّ الربع لها و البقيّة له عليه السلام.

الخامس: نقص التركة عن السهام المفروضة، فإنّه يمنع البنت الواحدة والاخت الواحدة للأب والامّ أو للأب عن فريضتهما، و هي النصف، وكذا يمنع البنات المتعدّدة و الأخوات المتعدّدة من الأب والامّ أو من الأب عن فريضتهم، و هي الثلثان، فلو كان للميّت بنت واحدة وأبوان وزوج، أو بنات متعدّدة وأبوان وزوج، يرد النقص على البنت أو البنات، وكذا في سائر الفروض.

السادس: الاخت من الأبوين أو الأب، فإنّها تمنع الإخوة من الامّ عن ردّ ما زاد على فريضتهم، وكذا الأخوات المتعدّدة من الأبوين أو الأب، فإنّها تمنع الأخ الواحد الامّي أو الاخت كذلك عن ردّ ما زاد على فريضتهما، وكذا أحد الجدودة من قبل الأب، فإنّه يمنع الإخوة من قبل الامّ عمّا زاد عليها.

السابع: الولد و إن نزل واحداً كان أو متعدّداً، فإنّه يمنع الأبوين عمّا زاد على السدس فريضة لا ردّاً.

الثامن: الإخوة و الأخوات- لا أولادهم- فإنّهم يمنعون الامّ عن الزيادة على السدس- فريضة وردّاً- بشروط: أوّلها: أن لا يكون الأخ أقلّ من اثنين أو الاخت أقلّ من أربع، ويكفي الأخ الواحد والاختان. ثانيها: أن تكون الإخوة

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست