حيّاً في الدنيا حين فوت المورّث، فلا يكون الميّت و الحمل حاجباً. ثالثها: أن تكون الإخوة مع الميّت من الأب والامّ أو من الأب، فلا يحجب الامّي فقط.
رابعها: أن يكون أب الميّت حيّاً حين موته. خامسها: أن لا يكون الإخوة و الأب ممنوعين من الإرث؛ بكفر ورقّية وتولّد الإخوة الحاجبين من الزنا وكون الأب قاتلًا للمورّث. ولو كان الإخوة الحاجبين قاتلين للمورّث ففيه إشكال، فلا يُترك الاحتياط. سادسها: أن يكون بين الحاجب و المحجوب مغايرة، ويتصوّر عدمها في الوطء بالشبهة.
الأمر الثالث: في السهام
الوارث: إمّا يرث بالفرض أو بالقرابة. والمراد بالفرض: هو السهم المقدّر والكسر المعيّن الذي سمّاه اللَّه تعالى في كتابه الكريم.
والفروض ستّة، وأربابها ثلاثة عشر:
الأوّل: النصف، و هو لبنت واحدة إذا لم يكن معها ولد غير ممنوع عن الإرث، ويعتبر هذا القيد في جميع الطبقات و الدرجات الآتية. ولُاخت واحدة لأبوين أو لأب إذا لم يكن معها أخ كذلك، وللزوج إن لم يكن للزوجة ولد و إن نزل.
الثاني: الربع، و هو للزوج إن كان للزوجة ولد و إن نزل، وللزوجة إن لم يكن للزوج ولد و إن نزل.
الثالث: الثمن، و هو للزوجة إن كان للزوج ولد و إن نزل.
الرابع: الثلث، و هو للُامّ بشرط أن لا يكون للميّت ولد مطلقاً و إن نزل، وأن لا يكون له إخوة متعدّدة كما تقدّم بشرائطه، وللأخ والاخت من الامّ مع التعدّد.