بخلاف ما إذا تزوّجها بعد انقضاء عدّتها، أو كان بائناً، ولو تزوّجها في العدّة يسقط حكم الظهار.
(مسألة 9): كفّارة الظهار أحد امور ثلاثة مرتّبة: عتق رقبة، فإن عجز عنه فصيام شهرين متتابعين، و إن عجز عنه فإطعام ستّين مسكيناً.
(مسألة 10): لو صبرت المظاهرة على ترك وطئها فلا اعتراض، و إن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي، فيحضره ويخيّره بين الرجعة بعد التكفير وبين طلاقها، فإن اختار أحدهما، وإلّا أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة، فإن انقضت المدّة ولم يختر أحدهما، حبسه وضيّق عليه في المأكل و المشرب حتّى يختار أحدهما، ولا يجبره على أحدهما ولا يطلّق عنه.