responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 382

(مسألة 3): الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل، فلو قالت المرأة:

«أنت عليّ كظهر أبي أو أخي» لم يؤثّر شيئاً.

(مسألة 4): يشترط في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر كالطلاق. وفي المظاهر: البلوغ و العقل والاختيار و القصد، فلا يقع من الصبيّ ولا المجنون ولا المكره ولا الساهي و الهازل و السكران، ولا مع الغضب؛ سواء كان سالباً للقصد أم لا على الأقوى. وفي المظاهرة: خلوّها عن الحيض و النفاس، وكونها في طهر لم يواقعها فيه على التفصيل المذكور في الطلاق، وفي اشتراط كونها مدخولًا بها قولان، أصحّهما ذلك.

(مسألة 5): الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجية، بل يقع على المتمتّع بها.

(مسألة 6): الظهار على قسمين: مشروط ومطلق. فالأوّل ما علّق على شي‌ء دون الثاني. ويجوز التعليق على الوطء؛ بأن يقول: «أنت عليّ كظهر امّي إن واقعتك».

(مسألة 7): إن تحقّق الظهار بشرائطه، فإن كان مطلقاً حرم على المظاهر وطء المظاهرة، ولا يحلّ له حتّى يكفّر، فإذا كفّر حلّ له وطؤها، ولا يلزم كفّارة اخرى بعد وطئها، ولو وطئها قبل أن يكفّر فعليه كفّارتان. والأشبه عدم حرمة سائر الاستمتاعات قبل التكفير. و إن كان مشروطاً حرم عليه الوطء بعد حصول شرطه، فلو علّقه على الوطء لم يحرم عليه الوطء المعلّق عليه، ولا تتعلّق به الكفّارة.

(مسألة 8): إذا طلّقها رجعياً ثمّ راجعها لم يحلّ له وطؤها حتّى يكفّر،

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست