responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 341

الصعبة التي يكون الاحتياج إليها من باب الاتّفاق، خصوصاً إذا احتاج إلى بذل مال خطير. وهل يكون منه اجرة الفصد و الحجامة عند الاحتياج إليهما؟ فيه تأمّل وإشكال.

(مسألة 10): تملك الزوجة على الزوج نفقة كلّ يوم من الطعام و الإدام وغيرهما ممّا يصرف ولا يبقى عينه في صبيحته ملكاً متزلزلًا مراعىً بحصول تمام التمكين منها، وإلّا فبمقداره وتستردّ البقيّة، فلها أن تطالبه بها عنده، فلو منعها مع التمكين وانقضى اليوم استقرّت في ذمّته وصارت ديناً عليه.

وكذا يشترط ذلك في الاستقرار مع انقضاء أيّام، فيستقرّ بمقدار التمكين على ذمّته نفقة تلك المدّة؛ سواء طالبته بها أو سكتت عنها، وسواء قدّرها الحاكم وحكم بها أم لا، وسواء كان موسراً أو معسراً، ومع الإعسار ينظر إلى اليسار، وليس لها مطالبة نفقة الأيّام الآتية.

(مسألة 11): لو دفعت إليها نفقة أيّام- كاسبوع أو شهر مثلًا- وانقضت المدّة ولم تصرفها على نفسها- إمّا بأن أنفقت من غيرها، أو أنفق إليها شخص- كانت ملكاً لها، وليس للزوج استردادها، وكذا لو استفضلت منها شيئاً بالتقتير على نفسها كانت الزيادة ملكاً لها، فليس له استردادها. نعم، لو خرجت عن الاستحقاق قبل انقضاء المدّة- بموت أحدهما أو نشوزها أو طلاقها بائناً- يوزّع المدفوع على الأيّام الماضية و الآتية، ويستردّ منها بالنسبة إلى ما بقي من المدّة.

بل الظاهر ذلك أيضاً فيما إذا دفع لها نفقة يوم وعرض أحد تلك العوارض في أثنائه، فيستردّ الباقي من نفقة اليوم.

(مسألة 12): كيفية الإنفاق بالطعام و الإدام: إمّا بمؤاكلتها مع الزوج في بيته على العادة كسائر عياله، و إمّا بتسليم النفقة لها، وليس له إلزامها بالنحو

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست