responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 342

الأوّل، فلها أن تمتنع من المؤاكلة معه، وتطالبه بكون نفقتها بيدها تفعل بها ما تشاء، إلّاأنّه إذا أكلت وشربت معه على العادة سقط ما عليه، وليس لها أن تطالبه بعده.

(مسألة 13): ما يدفع إليها للطعام و الإدام: إمّا عين المأكول، كالخبز والتمر و الطبيخ و اللحم المطبوخ ممّا لا يحتاج في إعداده للأكل إلى علاج ومزاولة ومؤونة وكلفة، و إمّا عين تحتاج إلى ذلك كالحبّ و الأرُز و الدقيق ونحوها؛ فإن لم يكن النحوان خلاف المتعارف فالزوج بالخيار بينهما، وليس للزوجة الامتناع، ولو اختار النحو الثاني، واحتاج إعداد المدفوع للأكل إلى مؤونة كالحطب وغيره، كان عليه، و إن كان أحدهما خلاف المتعارف يتّبع ما هو المتعارف.

(مسألة 14): لو تراضيا على بذل الثمن وقيمة الطعام و الإدام وتسلّمت، ملكته وسقط ما هو الواجب عليه، وليس لكلّ منهما إلزام الآخر به.

(مسألة 15): إنّما تستحقّ في الكسوة أن يكسوها بما هو ملكه أو بما استأجره أو استعاره، ولا تستحقّ عليه أن يدفع إليها بعنوان التمليك. ولو دفع إليها كسوة لمدّة جرت العادة ببقائها إليها فكستها، فخلقت قبل تلك المدّة، أو سرقت، وجب عليه دفع كسوة اخرى إليها، ولو انقضت المدّة و الكسوة باقية على نحو يليق بحالها ليس لها مطالبة كسوة اخرى. ولو خرجت في أثناء المدّة عن الاستحقاق لموت أو نشوز أو طلاق تستردّ إذا كانت باقية. وكذا الحال في الفراش و الغطاء و اللحاف و الآلات التي دفعها إليها من جهة الإنفاق ممّا تنتفع بها مع بقاء عينها؛ فإنّها كلّها باقية على ملك الزوج تنتفع بها الزوجة، فله‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست