responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 247

(مسألة 22): إذا لم تكن اللقطة قابلة للتعريف؛ بأن لم تكن لها علامة وخصوصيات ممتازة عن غيرها؛ حتّى يصف بها من يدّعيها ويسأل عنها الملتقط، كدينار واحد من الدنانير المتعارفة غير مصرور ولا مكسور، سقط التعريف، وحينئذٍ هل يتخيّر بين الامور الثلاثة المتقدّمة من دون تعريف، أو يعامل معه معاملة مجهول المالك، فيتعيّن التصدّق به؟ وجهان، أحوطهما الثاني.

(مسألة 23): إذا التقط اثنان لقطة واحدة، فإن كانت دون درهم، جاز لهما تملّكها في الحال من دون تعريف، وكان بينهما بالتساوي. و إن كانت بمقدار درهم فما زاد، وجب عليهما تعريفها و إن كانت حصّة كلّ منهما أقلّ من درهم، ويجوز أن يتصدّى للتعريف كلاهما أو أحدهما، أو يوزّع الحول عليهما بالتساوي أو التفاضل، فإن توافقا على أحد الأنحاء فقد تأدّى ما هو الواجب عليهما وسقط عنهما، و إن تعاسرا يوزّع الحول عليهما بالتساوي. وهكذا بالنسبة إلى اجرة التعريف- لو كانت- عليهما. وبعد ما تمّ حول التعريف يجوز اتّفاقهما على التملّك أو التصدّق أو الإبقاء أمانة، ويجوز أن يختار أحدهما غير ما يختار الآخر؛ بأن يختار أحدهما التملّك و الآخر التصدّق- مثلًا- بنصفه، ثمّ إن تصدّى أحدهما لأداء تكليفه من التعريف، وترك الآخر عصياناً أو لعذر، فالظاهر عدم جواز تملّك التارك حصّته، و أمّا المتصدّي فيجوز له تملّك حصّته إن عرّفها سنة، والأحوط لهما في صورة التوافق على التوزيع أن ينوي كلّ منهما التعريف عنه وعن صاحبه، وإلّا فيشكل تملّكهما. وكذا في صورة التوافق على تصدّي أحدهما أن ينوي عن نفسه وعن صاحبه.

(مسألة 24): إذا التقط الصبيّ أو المجنون، فما كان دون درهم ملكاه إن قصد

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست