responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 248

وليّهما تملّكهما، و أمّا تأثير قصدهما في ذلك فمحلّ إشكال، بل منع، وما كان مقدار درهم فما زاد يعرّف، وكان التعريف على وليّهما، وبعد تمام الحول يختار ما هو الأصلح لهما من التملّك لهما و التصدّق و الإبقاء أمانة.

(مسألة 25): اللقطة في مدّة التعريف أمانة؛ لا يضمنها الملتقط إلّامع التعدّي أو التفريط. وكذا بعد تمام الحول إن اختار بقاءها عنده أمانة لمالكها، و أمّا إن اختار التملّك أو التصدّق، فإنّها تصير في ضمانه كما تعرفه.

(مسألة 26): إن وجد المالك و قد تملّكها الملتقط بعد التعريف، فإن كانت العين باقية أخذها، وليس له إلزام الملتقط بدفع البدل من المثل أو القيمة. وكذا ليس له إلزام المالك بأخذ البدل. و إن كانت تالفة أو منتقلة إلى الغير ببيع ونحوه، أخذ بدلها من الملتقط من المثل أو القيمة. و إن وجد بعد ما تصدّق بها، فليس له أن يرجع العين و إن كانت موجودة عند المتصدّق له، و إنّما له أن يرجع على الملتقط ويأخذ منه بدل ماله إن لم يرض بالتصدّق، و إن رضي به لم يكن له الرجوع عليه، وكان أجر الصدقة له. هذا إذا وجد المالك. و أمّا إذا لم يوجد فلا شي‌ء عليه في الصورتين.

(مسألة 27): لا يسقط التعريف عن الملتقط بدفع اللقطة إلى الحاكم؛ و إن جاز له دفعها إليه قبل التعريف وبعده، بل إن اختار التصدّق بها بعد التعريف، كان الأولى أن يدفعها إليه ليتصدّق بها.

(مسألة 28): لو وجد المالك و قد حصل للّقطة نماء متّصل، يتبع العين فيأخذها بنمائها؛ سواء حصل قبل تمام التعريف أو بعده، وسواء حصل قبل التملّك أو بعده. و أمّا النماء المنفصل، فإن حصل بعد التملّك كان للملتقط، فإذا

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست