responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 18

(مسألة 1): الولاية على السفيه للأب و الجدّ ووصيّهما إذا بلغ سفيهاً، وفيمن طرأ عليه السفه بعد البلوغ للحاكم الشرعي.

(مسألة 2): كما أنّ السفيه محجور عليه في أمواله كذلك في ذمّته؛ بأن يتعهّد مالًا أو عملًا، فلا يصحّ اقتراضه وضمانه، ولا بيعه وشراؤه بالذمّة ولا إجارة نفسه، ولا جعل نفسه عاملًا للمضاربة ونحوها.

(مسألة 3): معنى عدم نفوذ تصرّفات السفيه عدم استقلاله، فلو كان بإذن الوليّ أو إجازته صحّ ونفذ. نعم، فيما لا يجري فيه الفضولية يشكل صحّته بالإجازة اللاحقة من الوليّ. ولو أوقع معاملة في حال سفهه، ثمّ حصل له الرشد فأجازها، كانت كإجازة الوليّ.

(مسألة 4): لا يصحّ زواج السفيه بدون إذن الوليّ أو إجازته، لكن يصحّ طلاقه وظهاره وخلعه. ويقبل إقراره إن لم يتعلّق بالمال حتّى بما يوجب القصاص ونحو ذلك. ولو أقرّ بالنسب يقبل في غير لوازمه المالية كالنفقة، و أمّا فيها فلا يخلو من إشكال؛ و إن كان الثبوت لا يخلو من قرب. ولو أقرّ بالسرقة يقبل في القطع، دون المال.

(مسألة 5): لو وكّله غيره في بيع أو هبة أو إجارة- مثلًا- جاز ولو كان وكيلًا في أصل المعاملة؛ لا مجرّد إجراء الصيغة.

(مسألة 6): لو حلف السفيه أو نذر على فعل شي‌ء أو تركه ممّا لا يتعلّق بماله انعقد، ولو حنث كفّر كسائر ما يوجب الكفّارة، كقتل الخطأ و الإفطار في شهر رمضان. وهل يتعيّن عليه الصوم لو تمكّن منه، أو يتخيّر بينه وبين الكفّارة المالية كغيره؟ وجهان، أحوطهما الأوّل. نعم، لو لم يتمكّن من الصوم تعيّن غيره،

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست