responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 17

(مسألة 13): لو كان للصغير مال على غيره جاز للوليّ أن يصالحه عنه ببعضه مع المصلحة. لكن لا يحلّ على المتصالح باقي المال، وليس للوليّ إسقاطه بحال.

(مسألة 14): المجنون كالصغير في جميع ما ذكر. نعم، لو تجدّد جنونه بعد بلوغه ورشده، فالأقرب أنّ الولاية عليه للحاكم دون الأب و الجدّ ووصيّهما، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بتوافقهما معاً.

(مسألة 15): ينفق الوليّ على الصبيّ بالاقتصاد؛ لا بالإسراف ولا بالتقتير ملاحظاً له عادته ونظراءه، فيطعمه ويكسوه ما يليق بشأنه.

(مسألة 16): لو ادّعى الوليّ الإنفاق على الصبيّ أو على ماله أو دوابّه بالمقدار اللائق، وأنكر بعد البلوغ أصل الإنفاق أو كيفيته، فالقول قول الوليّ مع اليمين، وعلى الصبيّ البيّنة.

القول: في السفه‌

السفيه: هو الذي ليس له حالة باعثة على حفظ ماله والاعتناء بحاله، يصرفه في غير موقعه، ويتلفه بغير محلّه، وليست معاملاته مبنيّة على المكايسة والتحفّظ عن المغابنة، لا يبالي بالانخداع فيها، يعرفه أهل العرف و العقلاء بوجدانهم؛ إذا وجدوه خارجاً عن طورهم ومسلكهم بالنسبة إلى أمواله تحصيلًا وصرفاً. و هو محجور عليه شرعاً؛ لا ينفذ تصرّفاته في ماله ببيع وصلح وإجارة وهبة وإيداع وعارية وغيرها؛ من غير توقّف على حجر الحاكم إذا كان سفهه متّصلًا بزمان صغره. و أمّا لو تجدّد بعد البلوغ و الرشد فيتوقّف على حجر الحاكم، فلو حصل له الرشد ارتفع حجره، ولو عاد فله أن يحجره.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست