responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 121

النفوس المقدّسة المعظّمة، ولا بالقرآن الكريم ولا بالكعبة المشرّفة وسائر الأمكنة المحترمة.

(مسألة 6): لا تنعقد اليمين بالطلاق ونحوه؛ بأن يقول: «زوجتي طالق إن فعلت كذا، أو إن لم أفعل» فلا يؤثّر مثل هذه اليمين لا في حصول الطلاق ونحوه بالحنث، ولا في ترتّب إثم أو كفّارة عليه. وكذا اليمين بالبراءة من اللَّه تعالى أو من رسوله صلى الله عليه و آله و سلم أو من دينه أو من الأئمّة عليهم السلام؛ بأن يقول مثلًا: «برئتُ من اللَّه أو من دين الإسلام إن فعلت كذا، أو لم أفعل كذا»، فلا يؤثّر في ترتّب الإثم أو الكفّارة على حنثه. نعم، هذا الحلف بنفسه حرام، ويأثم حالفه؛ من غير فرق بين الصدق و الكذب و الحنث وعدمه، بل الأحوط تكفير الحالف بإطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مُدّ، ويستغفر اللَّه تعالى شأنه. وكذا لا تنعقد؛ بأن يقول:

«إن لم أفعل كذا فأنا يهودي، أو نصراني» مثلًا.

(مسألة 7): لو علّق اليمين على مشيّة اللَّه تعالى؛ بأن قال: «واللَّهِ لأفعلنّ كذا إن شاء اللَّه» وكان المقصود التعليق على مشيّته تعالى، لا مجرّد التبرّك بهذه الكلمة، لا تنعقد حتّى فيما كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام، بخلاف ما إذا علّق على مشيّة غيره؛ بأن قال: «واللَّهِ لأفعلنّ كذا إن شاء زيد» مثلًا، فإنّه تنعقد على تقدير مشيّته، فإن قال زيد: «أنا شئتُ أن تفعل كذا»، انعقدت ويتحقّق الحنث بتركه، و إن قال: «لم أشأ» لم تنعقد، ولو لم يعلم أنّه شاء أو لا، لا يترتّب عليه أثر وحنث. وكذا الحال لو علّق على شي‌ء آخر غير المشيّة، فإنّه تنعقد على تقدير حصول المعلّق عليه، فيحنث لو لم يأت بالمحلوف عليه على ذلك التقدير.

(مسألة 8): يعتبر في الحالف: البلوغ و العقل والاختيار و القصد وانتفاء

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست