responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 101

(مسألة 2): إن كان عنده أموال الناس، أو كان عليه حقوق وواجبات، لكن يعلم أو يطمئنّ بأنّ أخلافه يوصلون الأموال ويؤدّون الحقوق و الواجبات، لم يجب عليه الإيصال و الإيصاء و إن كان أحوط وأولى.

(مسألة 3): يكفي في الوصيّة كلّ ما دلّ عليها من الألفاظ من أيّ لغة كان، ولا يعتبر فيها لفظ خاصّ، ففي التمليكية يقول: «أوصيت لفلان بكذا» أو «أعطوا فلاناً أو ادفعوا إليه بعد موتي أو لفلان بعد موتي كذا»، ونحوها بأيّ نحو يفيد ذلك. وفي العهدية: «افعلوا بعد موتي كذا وكذا»، والظاهر الاكتفاء بالكتابة حتّى مع القدرة على النطق، خصوصاً في الوصيّة العهدية إذا علم أنّه كان في مقام الوصيّة، وكانت العبارة ظاهرة الدلالة على المعنى المقصود، فيكفي وجود مكتوب من الموصي بخطّه وإمضائه أو خاتمه إذا علم من قرائن الأحوال كونه بعنوان الوصيّة، فيجب تنفيذها، بل الاكتفاء بالإشارة المفهمة حتّى مع القدرة على النطق أو الكتابة، لا يخلو من قوّة و إن كان الأحوط عدم الإيصاء بها اختياراً.

(مسألة 4): للوصيّة التمليكية أركان ثلاثة: الموصي و الموصى به والموصى له، وقوام العهدية بأمرين: الموصي و الموصى به. نعم، إذا عيّن الموصي شخصاً لتنفيذها تقوم حينئذٍ بامور ثلاثة: هما و الموصى إليه، و هو الذي يطلق عليه «الوصيّ».

(مسألة 5): لا إشكال في أنّ الوصيّة العهدية لا تحتاج إلى قبول. نعم، لو عيّن وصيّاً لتنفيذها لا بدّ من قبوله، لكن في وصايته، لا في أصل الوصيّة.

و أمّا الوصيّة التمليكية فإن كانت تمليكاً للنوع كالوصيّة للفقراء و السادة، فهي‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست