و هي: إمّا تمليكية، كأن يوصي بشيء من تركته لزيد، ويلحق بها الإيصاء بالتسليط على حقّ. و إمّا عهدية، كأن يوصي بما يتعلّق بتجهيزه، أو باستئجار الحجّ أو الصلاة أو نحوهما له. و إمّا فكّية تتعلّق بفكّ ملك كالإيصاء بالتحرير.
(مسألة 1): إذا ظهرت للإنسان أمارات الموت، يجب عليه إيصال ما عنده من أموال الناس من الودائع و البضائع ونحوها إلى أربابها، وكذا أداء ما عليه خالقياً كقضاء الصلوات و الصيام و الكفّارات وغيرها، أو خلقياً إلّاالديون المؤجّلة، ولو لم يتمكّن من الإيصال و الإتيان بنفسه يجب عليه أن يوصي بإيصال ما عنده من أموال الناس إليهم، والإشهاد عليها، خصوصاً إذا خفيت على الورثة، وكذا بأداء ما عليه من الحقوق المالية: خلقياً كالديون و الضمانات والديات واروش الجنايات، أو خالقياً كالخمس و الزكاة و الكفّارات ونحوها، بل يجب عليه أن يوصي بأن يستأجر عنه ما عليه من الواجبات البدنية؛ ممّا يصحّ فيها الاستيناب والاستئجار، كقضاء الصلاة و الصوم إن لم يكن له وليّ يقضيها عنه، بل ولو كان له وليّ لا يصحّ منه العمل، أو كان ممّن لا يوثق بإتيانه، أو يرى عدم صحّة عمله.