responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 654

جديدة بين المالك وعامل آخر، أو بينه وبين العامل مع غيره بالاشتراك، و أمّا لو كان المقصود إيقاع مضاربة بين العامل وغيره- بأن يكون العامل الثاني عاملًا للعامل الأوّل- فالأقوى عدم الصحّة.

(مسألة 26): الظاهر أنّه يصحّ أن يشترط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالًا أو عملًا، كما إذا شرط المالك على العامل أن يخيط له ثوباً أو يعطيه درهماً وبالعكس.

(مسألة 27): الظاهر أنّه يملك العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره، ولا يتوقّف على الإنضاض- بمعنى جعل الجنس نقداً- ولا على القسمة. كما أنّ الظاهر صيرورته شريكاً مع المالك في نفس العين الموجودة بالنسبة، فيصحّ له مطالبة القسمة، وله التصرّف في حصّته من البيع و الصلح، ويترتّب عليه جميع آثار الملكية؛ من الإرث وتعلّق الخمس و الزكاة وحصول الاستطاعة وتعلّق حقّ الغرماء وغير ذلك.

(مسألة 28): لا إشكال في أنّ الخسارة الواردة على مال المضاربة، تجبر بالربح ما دامت المضاربة باقية؛ سواء كانت سابقة عليه أو لاحقة، فملكية العامل له بالظهور متزلزلة؛ تزول كلّها أو بعضها بعروض الخسران إلى أن تستقرّ، والاستقرار يحصل بعد الإنضاض وفسخ المضاربة و القسمة قطعاً، فلا جبران بعد ذلك. وفي حصوله بدون اجتماع الثلاثة وجوه وأقوال، أقواها تحقّقه بالفسخ مع القسمة و إن لم يحصل الإنضاض، بل لا يبعد تحقّقه بالفسخ والإنضاض و إن لم يحصل القسمة، بل تحقّقه بالفسخ فقط، أو بتمام أمدها لو كان لها أمد، لا يخلو من وجه.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 654
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست