responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 653

الاحتياط برعاية أقلّ الأمرين إذا كان عاملًا لنفسه وغيره؛ والتخلّص بالتصالح بينهما، ومعهما إذا كان عاملًا لاثنين مثلًا.

(مسألة 23): لا يعتبر ظهور الربح في استحقاق النفقة، بل ينفق من أصل المال و إن لم يكن ربح. نعم، لو أنفق وحصل الربح فيما بعد، يجبر ما أنفقه من رأس المال بالربح كسائر الغرامات و الخسارات، فيعطي المالك تمام رأس ماله فإن بقي شي‌ء يكون بينهما.

(مسألة 24): الظاهر أنّه يجوز للعامل الشراء بعين مال المضاربة؛ بأن يعيّن دراهم شخصية ويشتري بها شيئاً، كما يجوز الشراء بالكلّي في الذمّة و الدفع والأداء منه؛ بأن يشتري جنساً بألف درهم كلّي على ذمّة المالك، ودفعه بعد ذلك من المال الذي عنده، ولو تلف مال المضاربة قبل الأداء، لم يجب على المالك الأداء من غيره؛ لعدم الإذن على هذا الوجه، وما هو لازم عقد المضاربة، هو الإذن بالشراء كلّياً متقيّداً بالأداء من مال المضاربة؛ لأنّه من الاتّجار بالمال عرفاً. نعم، للعامل أن يعيّن دراهم شخصية ويشتري بها؛ و إن كان غير متعارف في المعاملات، لكنّه مأذون فيه قطعاً وأحد مصاديق الاتّجار بالمال. هذا مع الإطلاق، و أمّا مع اشتراط نحو خاصّ فيتّبع ما اشترط عليه.

(مسألة 25): لا يجوز للعامل أن يوكّل غيره في الاتّجار- بأن يوكّل إليه أصل التجارة- من دون إذن المالك. نعم، يجوز له التوكيل والاستئجار في بعض المقدّمات، بل وفي إيقاع بعض المعاملات التي تعارف إيكالها إلى الدلّال، وكذلك لا يجوز له أن يضارب غيره أو يشاركه فيها إلّابإذن المالك، ومع الإذن إذا ضارب غيره، يكون مرجعه إلى فسخ المضاربة الاولى؛ وإيقاع مضاربة

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 653
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست