responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 552

نوعية، ويكشف عنه كشفاً غالبياً، سقط خياره، مثل نعل الدابّة وأخذ حافرها وقرض شعرها وصبغها بل وصبغ شعرها إلى غير ذلك، وليس مطلق التصرّف منه، ولا إحداث الحدث كركوبها ركوباً غير معتدّ به وتعليفها وسقيها.

(مسألة 2): لو تلف الحيوان في مدّة الخيار فهو من مال البائع، فيبطل البيع ويرجع إليه المشتري بالثمن إذا دفعه إليه.

(مسألة 3): العيب الحادث في الثلاثة من غير تفريط من المشتري لا يمنع عن الفسخ و الردّ.

الثالث: خيار الشرط

أي الثابت بالاشتراط في ضمن العقد، ويجوز جعله لهما أو لأحدهما أو لثالث، ولا يتقدّر بمدّة، بل هي بحسب ما اشترطاه قلّت أو كثرت، ولا بدّ من كونها مضبوطة من حيث المقدار ومن حيث الاتّصال والانفصال. نعم، إذا ذكرت مدّة معيّنة- كشهر مثلًا- واطلقت فالظاهر اتّصالها بالعقد.

(مسألة 1): يجوز أن يشترط لأحدهما أو لهما الخيار بعد الاستئمار والاستشارة- بأن يشاور مع ثالث في أمر العقد- فكلّ ما رأى من الصلاح إبقاءً له أو فسخاً يكون متّبعاً. ويعتبر في هذا الشرط أيضاً تعيين المدّة، وليس للمشروط له الفسخ قبل أمر ذلك الثالث، ولا يجب عليه لو أمره، بل جاز له، فإذا اشترط البائع على المشتري- مثلًا- ب «أنّ له المهلة إلى ثلاثة أيّام حتّى يستشير صديقه أو الدلّال، فإن رأى الصلاح يلتزم به، وإلّا فلا» يكون مرجعه إلى جعل الخيار له على تقدير أن لا يرى صديقه أو الدلّال الصلاح، لا مطلقاً، فليس له الخيار إلّاعلى ذلك التقدير.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست