responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 551

بيد من يعمرها، ويؤخذ خراجها ويصرف في مصالح المسلمين. و أمّا ما كانت مواتاً حال الفتح ثمّ عرضت لها الإحياء فهي ملك لمحييها، وبذلك يسهل الخطب في الدور و العقار وبعض الأقطاع من تلك الأراضي التي يعامل معها معاملة الأملاك؛ حيث إنّه من المحتمل أنّ المتصرّف فيها ملكها بوجه صحيح، فيحكم بملكية ما في يده ما لم يعلم خلافها.

الخامس: القدرة على التسليم، فلا يجوز بيع الطير المملوك إذا طار في الهواء، ولا السمك المملوك إذا أرسل في الماء، ولا الدابّة الشاردة. و إذا لم يقدر البائع على التسليم وكان المشتري قادراً على تسلّمه، فالظاهر الصحّة.

القول: في الخيارات‌

و هي أقسام:

الأوّل: خيار المجلس‌

إذا وقع البيع فللمتبايعين الخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا ولو بخطوة وتحقّق بها الافتراق عرفاً، سقط الخيار من الطرفين ولزم البيع، ولو فارقا من مجلس البيع مصطحبين بقي الخيار.

الثاني: خيار الحيوان‌

من اشترى حيواناً ثبت له الخيار إلى ثلاثة أيّام من حين العقد. وفي ثبوته للبائع أيضاً إذا كان الثمن حيواناً إشكال، بل عدمه لا يخلو من قوّة.

(مسألة 1): لو تصرّف المشتري في الحيوان تصرّفاً يدلّ على الرضا دلالة

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست