responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 549

والقناني ممّا تعارف بيعها كذلك، فلا بأس ببيعها كذلك ما دام فيها، ويكفي في بيعها المشاهدة، بل الظاهر أنّ المذبوح من الغنم قبل أن يسلخ تكفي فيه المشاهدة، وبعده يحتاج إلى الوزن. وبالجملة: قد يختلف حال الشي‌ء باختلاف الأحوال و المحالّ، فيكون من الموزون في محلّ دون محلّ وفي حال دون حال، وكذلك الحال في المعدود أيضاً.

(مسألة 3): الظاهر عدم كفاية المشاهدة في بيع الأراضي التي تقدّر ماليتها بحسب المتر و الذراع، بل لا بدّ من الاطّلاع على مساحتها، وكذلك كثير من الأثواب قبل أن يخاط أو يفصل. نعم، إذا تعارف عدد خاصّ في أذرع الطاقات من بعض الأثواب، جاز بيعها وشراؤها اعتماداً على ذلك التعارف ومبنيّاً عليه، نظير الاعتماد على إخبار البائع.

(مسألة 4): لو اختلف البلدان في شي‌ء؛ بأن كان موزوناً في بلد- مثلًا- ومعدوداً في آخر، فالظاهر أنّ المدار بلد المعاملة.

الثالث: معرفة جنس العوضين وأوصافهما التي تتفاوت بها القيمة وتختلف لها الرغبات؛ وذلك إمّا بالمشاهدة أو بالتوصيف الرافع للجهالة. ويجوز الاكتفاء بالرؤية السابقة فيما جرت العادة على عدم تغيّره إذا لم يعلم تغيّره، وفي غير ذلك إشكال، بل عدم الجواز قريب.

الرابع: كون العوضين ملكاً طلقاً، فلا يجوز بيع الماء و العشب و الكلأ قبل حيازتها، والسمُوك و الوحوش قبل اصطيادها، والموات من الأراضي قبل إحيائها. نعم، إذا استنبط بئراً في أرض مباحة، أو حفر نهراً وأجرى فيه الماء المباح كالشطّ ونحوه، ملك ماءهما، فله حينئذٍ بيعه. وكذا لا يجوز بيع الرهن إلّا

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست