الأوّل: يشترط في المبيع أن يكون عيناً على الأحوط، متموّلًا؛ سواء كان موجوداً في الخارج أو كلّياً في ذمّة البائع أو في ذمّة غيره، فلا يجوز على الأحوط أن يكون منفعة كمنفعة الدار أو الدابّة، أو عملًا كخياطة الثوب أو حقّاً، و إن كان الجواز- خصوصاً في الحقوق- لا يخلو من قوّة. و أمّا الثمن فيجوز أن يكون منفعة أو عملًا متموّلًا، بل يجوز أن يكون حقّاً قابلًا للنقل والانتقال، كحقّي التحجير والاختصاص، وفي جواز كونه حقّاً قابلًا للإسقاط غير قابل للنقل- كحقّي الخيار و الشفعة- إشكال.
الثاني: تعيين مقدار ما كان مقدّراً بالكيل أو الوزن أو العدّ بأحدها في العوضين، فلا تكفي المشاهدة، ولا تقديره بغير ما يكون به تقديره، فلا يكفي تقدير الموزون بالكيل أو العدّ، والمعدود بغير العدّ. نعم، لا بأس بأن يكال جملة ممّا يعدّ أو ممّا يوزن، ثمّ يعدّ أو يوزن ما في أحد المكاييل، ثمّ يحسب الباقي بحسابه لو أمن من الاختلاف و الجهالة. و هذا ليس من تقديرهما بالكيل.
(مسألة 1): يجوز الاعتماد على إخبار البائع بمقدار المبيع، فيشتريه مبنيّاً على ما أخبر به، ولو تبيّن النقص فله الخيار، فإن فسخ يردّ تمام الثمن، و إن أمضاه ينقص من الثمن بحسابه.
(مسألة 2): تكفي المشاهدة فيما تعارف بيعه حملًا، كالتبن و العشب والرطبة وكبعض أنواع الحطب. نعم، لو تعارف في بعض البلدان بيعه مطلقاً حملًا تكفي فيه، ومثل ذلك كثير من المائعات و الأدوية المحرزة في الظروف