responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 547

(مسألة 18): يجوز للأب و الجدّ للأب- و إن علا- أن يتصرّفا في مال الصغير بالبيع و الشراء و الإجارة وغيرها، وكلّ منهما مستقلّ في الولاية. والأقوى عدم اعتبار العدالة فيهما، ولا يشترط في نفوذ تصرّفهما المصلحة، بل يكفي عدم المفسدة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بمراعاتها. وكما لهما الولاية في ماله بأنواع التصرّفات، لهما الولاية في نفسه بالإجارة و التزويج وغيرهما إلّاالطلاق، فلا يملكانه بل يُنتظر بلوغه. وهل يُلحق به فسخ عقد النكاح عند موجبه وهبة المدّة في المتعة؟ وجهان، بل قولان، أقواهما العدم، وليس لغيرهما من الأقارب الولاية عليه حتّى الامّ و الأخ و الجدّ للُامّ، فإنّهم كالأجانب.

(مسألة 19): كما للأب و الجدّ الولاية على الصغير في زمان حياتهما، كذلك لهما نصب القيّم عليه لبعد وفاتهما، فينفذ منه ما كان ينفذ منهما؛ على إشكال في التزويج. والظاهر اعتبار المصلحة في تصرّفه، ولا يكفي عدم المفسدة. كما أنّ الأحوط فيه اعتبار العدالة؛ و إن كانت كفاية الأمانة و الوثاقة ليست ببعيدة.

(مسألة 20): إذا فقد الأب و الجدّ و الوصيّ عنهما، يكون للحاكم الشرعي- و هو المجتهد العادل- ولاية التصرّف في أموال الصغار مشروطاً بالغبطة والصلاح، بل الأحوط له الاقتصار على ما إذا كان في تركه الضرر و الفساد. ومع فقدان الحاكم يرجع الأمر إلى المؤمنين بشرط العدالة على الأحوط، فلهم ولاية التصرّف في أموال الصغير بما يكون في فعله صلاح وغِبطة، بل وفي تركه مفسدة على الأحوط.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست