responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 525

متعلّق بها ناشئ: إمّا من حيازتها، أو من كون أصلها مالًا له، ونحو ذلك، كما إذا مات حيوان له فصار ميتة، أو صار عنبه خمراً. و هذا الحقّ قابل للانتقال إلى الغير بالإرث وغيره، ولا يجوز لأحد التصرّف فيها بلا إذن صاحب الحقّ، فيصحّ أن يصالح عليه بلا عوض، لكن جعله عوضاً لا يخلو من إشكال، بل لا يبعد دخوله في الاكتساب المحظور. نعم، لو بذل له مالًا ليرفع يده عنها ويعرض فيحوزها الباذل، سلم من الإشكال، نظير بذل المال لمن سبق إلى مكان من الأمكنة المشتركة- كالمسجد و المدرسة- ليرفع يده عنه، فيسكن الباذل.

(مسألة 3): لا إشكال في جواز بيع ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة؛ ممّا كانت له منفعة محلّلة مقصودة، كشعرها وصوفها، بل ولبنها إن قلنا بطهارته، وفي جواز بيع الميتة الطاهرة- كالسمك ونحوه- إذا كانت له منفعة ولو من دهنه، إشكال لا يترك الاحتياط.

(مسألة 4): لا إشكال في جواز بيع الأرواث إذا كانت لها منفعة. و أمّا الأبوال الطاهرة فلا إشكال في جواز بيع بول الإبل، و أمّا غيره ففيه إشكال، لا يبعد الجواز لو كانت له منفعة محلّلة مقصودة.

(مسألة 5): لا إشكال في جواز بيع المتنجّس القابل للتطهير، وكذا غير القابل له إذا جاز الانتفاع به مع وصف نجاسته في حال الاختيار، كالدهن المتنجّس الذي يمكن الانتفاع به بالإسراج وطلي السفن، والصبغ و الطين المتنجّسين، والصابون ونحو ذلك. و أمّا ما لا يقبل التطهير، وكان جواز الانتفاع به متوقّفاً على طهارته- كالسكنجبين النجس ونحوه- فلا يجوز بيعه والمعاوضة عليه.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست